الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
101
أحكام النساء
بينهما فاصلة بمقدار عشرة أذرع أي خمس أمتار تقريباً . المسألة 355 : إذا وقفت المرأة مع الرجل في صفّ واحد أو تقدّمت عليه وشرعا في الصلاة سويةً فصلاتهما باطلة ، وأمّا لو شرع أحدهما قبل الآخر فصلاته صحيحة وصلاة الثاني باطلة . السّؤال 356 : نظراً إلى أنّ الشرط المذكور في المسألتين السابقتين لا يراعى في المسجد الحرام وقد تقف المرأة إلى جانب الرجل وأحياناً أمامه في صلاة الطواف وسائر الصلوات الواجبة والمستحبة فما حكمها ؟ الجواب : لا إشكال في مثل هذه الموارد . السّؤال 357 : هل يجب وجود حاجز من ستارة أو حائط بين النساء والرجال أثناء الصلاة والاستماع للمواعظ ؟ الجواب : وجود الحاجز أفضل وليس واجباً بشرط مراعاة الموازين الشرعية . المسألة 358 : بقاء الرجل والمرأة الأجنبية في مكان خالٍ بحيث لا يدخل عليهما أحد مشكل ، والأحوط وجوباً ترك ذلك المكان وفي الصلاة فيه إشكال ، وكذلك في الصلاة في الأماكن التي تعدّ محلًا للمعصية ، مثلًا ، في الأماكن المعدّة لشرب الخمر والقمار أو الغيبة . المسألة 359 : الأفضل للنساء الصلاة في البيت ولكن لو استطاعت حفظ نفسها من الأجنبي بصورة جيّدة فالأفضل لها الصلاة في المسجد ، بل لو اقتصر تعلّم المسائل الشرعية على الذهاب إلى المسجد وجب ذلك . الأذان والإقامة : السّؤال 360 : هل هناك فرق بين النساء والرجال من حيث الأذان والإقامة ؟ الجواب : لا فرق بينهما ، ولكن إذا رغبت المرأة فيجوز لها بدل الأذان أن تأتي بأربع تكبيرات مع الشهادتين ، وبدل الإقامة بتكبيرتين وشهادة الوحدانية للَّه والنبوّة لمحمّد صلى الله عليه وآله .